responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 366

يوجب خلافه من توليهم والانقياد لهم.

ومنها : شهادة أمير المؤمنين 7 ومن في حيّزه من فضلاء المسلمين عليهم بالضلال وتدينهم بذلك مع حصول العلم ببعدهم عن الهوى والفتيا والعمل بغير حق.

وإذا ثبت ضلال معاوية وعمرو ومن في حيّزهما على أصولنا وفسقهم على أصولهم وقبح أغراضهم فيما قصدوه ، وجب الحكم بذلك عليهم ولا يجوز الاعتداد بفعلهم.

وليس لاحد أن يقول : فإذا كان علي 7 وأصحابه على بصيرة من ضلال معاوية وأصحابه ، فلم رجع عن قتاله الواجب عندكم إلى المسالمة وتحكيم الرجال الذين يجوز عليهم الخطأ؟

لأنّا قد بينا وقوع التحكيم على جهة الاضطرار ، وكونه لو كان عن إيثار حسن ، لتعلقه بالكتاب والسنة الدالين على حقّ علي 7 وباطل معاوية ، وأن الحال لمّا جرت بخلاف ذلك لم يرض بها 7 وأظهر النكير واهتم بقتال معاوية حتّى عوجل دونه صلوات الله عليه ، فاقتضى ذلك سقوط ما عورضنا به.

[ ما أظهره القوم عند وفاتهم الدال على ضلالهم ]

وقد تناصرت الروايات بما أظهره القوم عند الوفاة من التصريح بما بيناه ، وإن كان ثابتا بالأدلة فاقتضى تأكيده.

فمن ذلك : قول أبي بكر في حديث طويل : ثلاث فعلتهن ليتني لم أفعلهن : ليتني لم أكشف بيت فاطمة 3 ولو كان مغلقا على حرب ، وليتني يوم السقيفة كنت ضربت على يد أحد الرجلين فكان الأمير وكنت الوزير.

وهذا منه نصّ بما تقوله الشيعة وتأباه عامة مخالفيهم اليوم من الهجوم على باب فاطمة 3 ، ونصّ على قبيح ما أتاه في ذلك ، وبرهان واضح على قبيح ولايته يوم السقيفة ، لانّها لو كانت حسنة لم يتمنّ فقدها ، وإن كانت حسنة فإنما تأسّف على ما أوجبته من القبائح ، إذ لا بدّ من وجه قبيح له تأسّف.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست