responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 343

وذلك لا يعدو أحد أمرين : إمّا كونه كاذبا في الخبر ، أو مانعا لأهل الصدقة ما يستحقونه من هذه الأشياء المقرّة في يد من لا يستحق الصدقة وإن استحقها فهو كبعض الفقراء.

وممّا يدلّ على كونه ظالما بمنع فدك من استمرار تظلّم فاطمة 3 منه ، وقولها : فدونكها مزمومة مرجولة تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحاكم الله ، والزعيم محمد ، وعندها هناك ( يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ) ، أفي آية يا بن أبي قحافة أن ترث أباك ولا أرث أبي [١] ، لقد جئت ( شَيْئاً فَرِيًّا ).

إلى غير ذلك من كلامها وهجرانها [٢] إلى أن ماتت ، وإيلافها [٣] على ترك كلامه ، وإيصائها بدفنها ليلا ، لئلاّ يصلّي عليها.

وتظلّم أمير المؤمنين 7 في أحوال التمكّن من منعهم فدك ، وقوله المشهور : وكانت لنا فدك من جميع ما أظلّه الفلك ، فشحّت عليها نفوس قوم ، وسخت نفوس آخرين ، ونعم الحاكم الله.

وتظلّم الأئمّة من ذرّيتهما 8 ، والأبرار من ذريتهم إلى يومنا هذا.

ومنها : قتال بني حنيفة وقتلهم وسبي ذراريهم وقسمة فيئهم ، مع ظهور إسلامهم وإقرارهم به ، وعقد الجمع والجماعات في مساجدهم ، والمجاهرة بشعار الاسلام ، وذلك ضلال لا ريب فيه على منصف ، ولا عذر بدعوى منع الزكاة ، لأنّ الظاهر إسلامهم ، ومنع الزكاة غير معلوم ، ولو كان معلوما لم يقتض ردّة إلاّ بعد العلم بكونه صادرا عن استحلال ، لحصول الإجماع على أنّ مانع الزكاة وتارك الصلاة محرّما ليس بمرتدّ ، ولا سبيل إلى ذلك.

ولو كان إليه سبيل لكان مختصّا بالأغنياء من العقلاء البالغين ، دون الفقراء


[١] في النسخة : « أبيه ».

[٢] في النسخة : « كلامه وهجرانه ».

[٣] في النسخة : « وإيلاقها ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست