responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 307

وليس لأحد أن يقدح في ثبوت إمامته 7 عن الأدلّة الواضحة ـ عقلا وسمعا وفعلا وقولا ـ بما يدّعي من إمامة المتقدّمين عليه وفساد القول بالأمرين ، لأن هذه الدعوى باطلة على ما اقتضته الأدلّة من مذاهبنا الصحيحة ، وعلى ما اجتنبوه من المذاهب الفاسدة.

[ بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا ]

فأمّا فسادها من مذاهبنا الصحيحة فمن وجوه :

أحدها : ثبوت إمامة أمير المؤمنين 7 حسب ما دللنا عليه ، إذ كان ثبوتها يسقط فرض النظر في إمامتهم فضلا عن صحّتها ، ويقتضي القطع على فسادها.

وليس لأحد أن يقول : لم كنتم [ أولى ] بأن تمنعوا من إمامة المتقدّمين على أمير المؤمنين 7 ، لدعوى إمامته 7 ممن منع من ثبوت إمامته ، لصحة إمامتهم.

لاستناد ثبوت إمامته 7 إلى العقول والأفعال الّتي لا تحتمل [١] ، والكتاب والسنّة المتقدّمة على ما معه يدّعى [٢] ثبوت إمامة القوم من الاختيار المتعلّق بفعل الأمّة بعد النبي الّذي لا حكم له مع النصّ ، ولا يحسن فعله مع تقديره ، ولا يتوهم مع أدلة العقل وبرهان الفعل ، ولا قدح بدعواه في ذلك ، كما لا قدح بخلق الموذيات وذبح الحيوان وإيلام الأطفال في حكمته تعالى ، لوجوب تقدّم النظر في إثبات فاعل لهذه الأشياء على النظر في حسنها من قبحها ، وتقديمه يقتضي إثبات فاعل حكيم لا يجوز معه فعل القبيح ولا إرادته ، فيسقط لذلك القدح ، ويجب القطع على الحسن ، وثبوت الفرض الحكمي في ذلك ، وإن لم يتميّز كذلك يجب تقديم النظر فيما يدّعى من النص على ما يدّعى


[١] كذا.

[٢] كذا.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست