responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 179

[ النص علي إمامة الأئمة ]

وأما النص فعلى ضربين :

متناول للجميع عليهم السلام.

ومختص بكل واحد منهم.

فالأول من طرق

منها قوله تعالى ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [١].

وذلك يقتضي علم المسئولين كل مسئول عنه وعصمتهم فيما يخبرون به لقبح تكليف الرد دونهما ولا أحد قال بثبوت هذه الصفة لأهل الذكر إلا خص بها من ذكرناه من الأئمة عليهم السلام وقطع بإمامتهم.

ومنها : قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) [٢].

فأمر باتباع المذكورين ولم يخص جهة الكون بشيء دون شيء فيجب اتباعهم في كل شيء وذلك يقتضي عصمتهم لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز منه الفسق ولا أحد ثبتت له العصمة ولا ادعيت فيه غيرهم فيجب القطع على إمامتهم ولا اختصاصهم [٣] بالصفة الواجبة للإمامة ولأنه لا أحد فرق بين دعوى العصمة لهم والإمامة.

ومنها : قوله تعالى ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) [٤].


[١] النحل ١٦ : ٤٣. الأنبياء ٢١ : ٧.

[٢] التوبة ٩ : ١١٩.

[٣] في النسخة : « ولا اختصاصهم ».

[٤] النساء ٤ : ٨٣.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست