responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 132

ما دخل فيها ولم يحملها وإنما نعلم أنه مكلف ما يحتاج إلى زمان إذا فعله أو خرج وقته إن كان موقتا.

وليس لأحد أن يقول فعلى هذا لا يلزم أحدا أن يفعل شيئا من الواجبات وإن فعلها فلغير وجه الوجوب.

لأنه لا يتعين له على ما ذكرتم إلا بعد الأداء أو خروج الوقت لأنه وإن لم يعلم كونه مكلفا ما خوطب به إلا بعد فعله أو خروج وقته فإنه يعلم وجوب الابتداء به وإذا علم ذلك وجب عليه الدخول فيه والعزم على فعله لوجهه.

ولأنه يجوز البقاء ويعلم أنه إن خرج وقته ولم يؤده استحق الضرر فيجب عليه التحرز من الضرر المخوف ويفعله لوجهه فكل ما مضى منه جزء علم كونه مكلفا له حتى يمضي جملته أو وقته وإن اخترم على بعضه في وقته فتكليفه مختص بما فعله دون ما لم يفعله.

إن قيل فيلزم على هذا أن يفرد كل حكم واجب من جملة تكليف بقصد مخصوص.

قيل إذا كان الحكم من جملة تكليف وجب عليه الابتداء به كفاه [١] أن يبتدئ به بعزم على جملته وتفصيله لوجهه لاختصاص تكليفه بذلك وإن كان إفراد كل حكم من جملة تكليف بنية تخصه أفضل ونية الجملة كافية إذ لا فرق في تعلقها بالحكم بين مصاحبته أو تقدمها عليه في حال الابتداء بالعبادة التي هو من جملتها.

مسألة : [ في الألم ]

الألم ما أدرك بمحل الحياة فيه وهو جنس وغير جنس :


[١] في النسخة : « كفارة ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست