responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 123

يوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون فعله مفسدة أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم كونه لطفا في مندوب ويحسن تكليفه ما هذا اللطف لطف فيه وإن جهله كذلك إذا كان متمكنا من العلم به لكون علته مزاحة بالتمكين وإن فرط فيما يجب عليه.

ومن شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف ولو بزمان واحد لكونه داعيا ولا تتقدر الدواعي إلى غير ثابت فإن علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن صاحب التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف لكونه وجها وسببا لحصول التكليف [١].

فوصف هذا الجنس من الأفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغير في إيصال المنافع إليه وتسمى صلاحا لتأثيره وقوع الصلاح أو تقريب المكلف إليه ويسمى استصلاحا على هذا الوجه. ويسمى منه توفيقا ما وافق وقوع الملطوف به فيه عنده.

ويسمّى منه عصمة ما اختار عنده المكلف ترك القبيح على كل حال تشبيها بالمنع من الفعل وإن كان الفعل القبيح إنما ارتفع مع اللطف باختيار المكلف ومع المنع لأجله فساوى الحال في ارتفاع القبيح على كل وجه وإن اختلف جهتا الارتفاع فلذلك سمي الملطوف له بهذا الضرب من اللطف معصوما ويجوز أن يكون الوجه في التسمية بمعصوم من حيث كان مفعولا له ما امتنع معه من القبيح تشبيها بالممنوع على الوجه الذي بيناه.

ولا يلزم على هذا عصمة سائر المكلفين لأن ما له هذه الصفة من الألطاف موقوف على ما يعلمه سبحانه من كونه مؤثرا في اختيار المكلف ما كلف فعله أو تركه وما هذه حاله يجوز أن يختص ببعض المكلفين ولا يكون في المعلوم


[١] في النسخة : « لكونه وجها وسببا لحصول التكليف وسببا لحصول التكليف ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست