responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 121

كما لم يقبح ترك ما هو لطف فيه

والتروك الزنا والربا وشرب الخمر وسائر القبائح الشرعية وجهة قبحها كون فعلها مفسدة في القبح العقلي ووجب تركها لأنه ترك القبح والواجب في هذا التكليف العلم دون الظن وطريقه الكتاب والإجماع والسنة المأثورة عن الصادقين عليهم السلام والعمل به لوجوهه المخصوصة وقد دللنا على صحة هذه الفتيا وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع.

ومن شرط الحسن في تكليف هذه الأفعال والتروك تقوية دواعي مكلفها إلى ما يختار عنده أفعالها وصوارفه عن تروكها أو يكون إلى ذلك أقرب دون ما يقتضي الإلجاء المنافي للتكليف لأن ذلك جار مجرى التمكين.

فمتى علم سبحانه في شيء كونه لطفا في التكليف على أحد الوجهين وكان مختصا بمقدوره سبحانه فلا بد أن يفعله وإن كان من مقدورات المكلف فلا بد من بيانه له وإيجابه عليه وإن كان اللطف لا يتم إلا بفعله تعالى وفعل المكلف وجب عليه سبحانه فعل ما يختص به وبيان ما يختص المكلف وإيجابه وإن كان من فعل غير المكلف فعلم سبحانه أن ذلك الغير يفعل هذا اللطف حسن تكليف هذا وإن علم أنه لا يختاره وفي أفعاله تعالى أو أفعال المكلف بدل منه فعل ما يختصه وبين ما يختص المكلف وإن لم يكن له بدل أسقط تكليف ما ذلك اللطف لطف فيه لأن تكليفه [١] والحال هذه قبيح على ما بينته وتكليف غيره ما لا مصلحة له فيه قبيح أيضا وإن كان لطفه يتعلق بفعل قبيح أو بما لا يصح إيجاده فلا بد من إسقاط تكليفه لتعلقه بما لا يصح إيجاده أو يقبح [٢] فعله.


[١] في النسخة : « تكليف ».

[٢] في النسخة : « أو بقبح ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست