responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 119

وإذا ثبت حسن التكليف وجب ، لأنه لا واسطة بين وجوبه وقبحه من حيث كان القديم سبحانه قادرا على أن يغني العاقل بالحسن عن القبيح فإذا لم يفعل وأحوجه إليه بالشهوات المخلوقة فيه وخلى بينه وبينه فلا بد أن يكلفه لأنه إن لم يكلفه الامتناع منه وإن شق تعريضا لعظيم النفع بالثواب كان مغريا له بالقبح وذلك لا يجوز عليه تعالى.

وأما بيان الأفعال التي تعلق بها التكليف وصفاتها ، فمن حق ما تعلق التكليف بفعله أو تركه عقلا أو سمعا صحة إيجاده لأن تكليف ما لا يصح إيجاده قبيح كالجواهر والحياة ولا يحسن تعلقه بما لا يستحق بفعله أو بأن لا يفعل الثواب لأن الغرض الذي له حسن كونه تعريضا للثواب فلا يحسن تكليف ما لا يوصل بفعله أو تركه إليه.

وهو ينقسم إلى ما يستحق بفعله الثواب وإلى [١] ما يستحق بأن لا يفعل العقاب وهو الواجب وإلى ما لا حكم لتركه وهو الندب والإحسان وإلى ما يستحق بأن لا يفعل الثواب وهو القبيح ولا مدخل للمباح في التكليف حيث كان لا حظ لفعله ولا تركه في استحقاق الثواب وما لا يوصل إلى الثواب لا يحسن تكليفه.

ولا بد لما كلف الله تعالى فعله أو تركه من وجه اقتضى ذلك فيه لأنه لو لا وجه اقتضاه لم يكن ما وجب أولى بذلك من الندب أو القبيح من الوجوب والندب.

والتكليف على ضربين ضروري ومكتسب.

والضروري على ضربين واجب وندب.

والواجبات على ضربين أفعال وتروك.


[١] في النسخة : « وينقسم إلى ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست