responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 103

الحسن ولأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا الصدق ولا وجه لذلك إلا مجرد الحسن

مسألة : [ في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح ]

قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها فينبغي أن يبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه.

كون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون صفة ووجه الفعل كيفية لحدوثه فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه فإذا اختص تأثيرها بالحدوث.

والمحدثات على ضربين :

أفعاله تعالى وهو على ضربين :

مفعول لغرض يخصه كالواجب في حكمته والإحسان إلى خلقه وكلاهما مراد لأن العالم بالفعل المخلى [١] بينه وبين إرادته القاصد بفعله غرضا يخصه لا بد من كونه مريدا له لو لا ذلك لم يكن بأن يفعله لذلك الغرض دون غيره.

والثاني مفعول لغرض يخص غيره كالإرادة وما هذه حاله لا يجب كونه مرادا لأن الداعي إلى المراد داع إلى إرادته فهي كالجزء منه فلا يفتقر إلى إرادة يخصها.

ولا يصح أن يكره شيئا من أفعاله لأن كونه سبحانه كارها لشيء يقتضي قبحه وهو لا يفعل القبيح ولأن الواقع من مقدوراته تعالى قد بينا وجوب كونه تعالى مريدا له فلا يجوز أن يكون كارها له لأن ذلك يقتضي كونه مريدا


[١] في النسخة : « المحلّى ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست