responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : براءة آدم حقيقة قرآنيّة المؤلف : العاملي، جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 52
وهو ادعاء باطل، ويخالف البديهة، لأن الإشارة الحسية تفيد حضور المشار إليه، والاطلاع على ظاهر أمره، ولا تفيد شيئاً في التعريف بباطنه وحالاته، وخصائصه غير الظاهرة، إذا لم يكن من البسائط التي تنال حقائقها بنفس التوجه إليها وإدراكها..

لماذا الإبهام.. ولماذا الدقة؟!

وبعدما تقدم نقول:

إن التحديد للشجرة بهذه الطريقة يجعل آدم عليه السلام أمام احتمالين:

الأول: أن يكون المنهي عنه هو شخص هذا المشار إليه خارجاً، بحيث يكون النهي عن هذه الشجرة إنما هو لخصوصية فيها، لا توجد في غيرها حتى لو كانت متفقة معها بالجنس والحقيقة، بأن كانتا معاً من شجر الرمان، أو الحنطة مثلاً. ففي هذه الحال، لو أكل من غيرها، ولو كان من جنسها، فإنه لا يكون مخالفاً للنهي.

الثاني: أن لا يكون لها أية خصوصية، بل هو يشير إليها بما أنها فرد من جنس بحيث تكون جميع الأشجار التي من فصيلتها منهياً عنها أيضاً، وإنما أشير إليها بخصوصها لمزيد من التأكيد والتحديد لها.. فلا يجوز له ـ والحال هذه ـ الأكل من الشجرة المشار إليها، ولا من غيرها إذا كان من فصيلتها.

فإذا كان آدم عليه السلام أمام هذين الاحتمالين، فإن عليه أن يسعى لترجيح أحدهما..

وقد ورد في الروايات: أن إبليس لعنه الله قد حاول أن يقنعه بأن المنهي عنه هو خصوص هذه الشجرة التي أشير إليها.. أما سائر ما هو من فصيلتها، فلا يشمله النهي..

فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام، أنه قال للمأمون:

اسم الکتاب : براءة آدم حقيقة قرآنيّة المؤلف : العاملي، جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست