responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) المؤلف : بيومي مهران، محمد    الجزء : 3  صفحة : 168
هذا ويعبر " النوبختي " عن تشكك الناس في إمامته بقولهم: لا يجوز أن يكون إلا بالغا، ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ، لجاز أن يكلف الله غير بالغ، فكذلك لا يفهم أن يتولى القضاء بين الناس والفصل في دقائق الأمور وجليلها، وغامض الأحكام، وشرائع الدين، وجميع ما أتى به النبي، وآله، وما يحتاج إلى يوم القيامة معقول، ولا متعارف، وأنى لأبي جعفر الجواد العلم الواجب للأئمة، وقد حمل أبوه إلى خراسان وكان الجواد ابن أربع سنين، فأنى له معرفة دقيق الدين وجليله [1]، وهو ما يفترض في الأئمة.

ولقد قيل للإمام الجواد: إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك، فقال:

وما ينكرون من ذلك، وقد قال الله تعالى لنبيه: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني) [3]، فوالله ما اتبعه حينئذ إلا علي، وله تسع سنين، وأنا ابن تسع سنين " [3].

والوقع أن هناك أكثر من آية للاستشهاد بها على إمامة الصبية، قال تعالى في سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام (وآتيناه الحكم صبيا) [4]، ثم معجزة المسيح ابن مريم، عليه السلام، حين نطق في المهد قائلا: (إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) [5].

ولما كانت الإمامة تجري مجرى النبوة، فليس منكرا إذن أن تكون إمامة الإمام الجواد قبل أن يبلغ الرشد، إذ يجوز للإمام أن يؤتى الحكم صبيا، ويؤتاه


[1]النوبختي: فرق الشيعة.

[2]سورة يوسف: آية 108.

[3]الكليني: الكافي ص 93، أحمد صبحي: المرجع السابق ص 390.

[4]سورة مريم: آية 12.

[5]سورة مريم: آية 30.

اسم الکتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) المؤلف : بيومي مهران، محمد    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست