responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) المؤلف : بيومي مهران، محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
مصالح الناس، وهؤلاء يختلفون أيضاً، فكيف يؤمر بطاعتهم بدون قيد ولا شرط.

وقال الإمام محمد عبده (1266 - 1323 هـ‌/ 1849 - 1905 م) أن المراد بأولي هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء، والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجة والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر - أو حكم - وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا أمناء، وأن لا يخالفوا أمر الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر، واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه، ووقوف عليه، وأما العبادات، وما كان من قبيل الاعتقاد الديني، فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما يؤخذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقط، ليس لأحد رأي فيه، إلا ما يكون في فهمه.

فأهل الحل والعقد إذن، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة، ليس فيه نص عن الشارع - مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه - فطاعتهم واجبة، ويصح أن يقال: هم معصومون في هذا الإجماع، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط، مع اعتبار الوصف والإتباع المفهوم من الآية.

وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم، وغيره من المصالح التي أخذ بها برأي أولي الأمر من الصحابة، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك.

ويقول الإمام محمد عبده: إن النيسابوري سبقه إلى اعتبار أهل الحل والعقد هم أولو الأمر، فيقول: وإذا ثبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب، تعين أن يكون المعصوم كل الأمة، أي أهل الحل والعقد، وأصحاب الاعتبار والآراء، فالمراد بقوله وأولي الأمر، ما اجتمعت الأمة عليه.

اسم الکتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) المؤلف : بيومي مهران، محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست