responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) المؤلف : بيومي مهران، محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
- كبني هاشم - وإنما هو تبع لتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصدقة عليهن حلال، قبل اتصالهن به صلى الله عليه وسلم، فهن فرع من هذا التحريم.

ومن المعروف أن التحريم على المولى فرع التحريم على سيده، ولما كان التحريم على بني هاشم أصلاً، استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تبعاً، لم يقو ذلك على استتباع مواليهم، لأنه فرع عن فرع. فقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها [1].

ثامناً: ما ذهب إليه صاحب تفسير مجمع البيان من أن ثبوت عصمة المعنيين بالآية 33 من الأحزاب، إنما يدل على أنها مختصة بهؤلاء الخمسة الكرام البررة، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لأن من عداهم غير مقطوع بعصمته.

الرأي الثاني: أهل البيت: من حرمت عليهم الصدقة:

يذهب فريق من العلماء إلى أن أهل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم: آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، ثم آل العباس بن عبد المطلب، يعنون بذلك بني هاشم جميعاً، وأن البيت هو بيت النسب، ومن ثم يكون: أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو أعمامه منهم.

روى القاضي عياض في الشفاء عن الشعبي: أن زيد بن ثابت الأنصاري، صلى على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فأخذ بركابه، فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله،


[1]ابن قيم الجوزية، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - تحقيق طه يوسف شاهين - القاهرة 1972 ص 122 - 124.

اسم الکتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) المؤلف : بيومي مهران، محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست