responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة الإلهية (بحوث الشيخ محمد السند) المؤلف : الساعدي، صادق محمدرضا    الجزء : 1  صفحة : 144
الحسم واتخاذ القرار. والشورى تدل على أصل بداية المداولة الفكرية فيوجد تدافع وتنافي بين اللفظين فهذا تعبير ركيك وأعجمي والأعجب صدوره من ادباء عرب يدعون العلم بموازين البلاغة واللغة.

الوجه الثاني:

ما استدل به في {وأمْرَهُم} من ان الاضافة دالة على أن الشأن المستشار فيه هو ما يهم مجموع المسلمين.

فجوابه بعد بيان مقدمة ان علماء اصول الفقه واصول القانون يتفقون على أن القضية لا تتكفل اثبات موضوعها بمعنى أن القضية تدل على ثبوت المحمول والحكم للموضوع ويكون الموضوع مفروض الوجود والتحقق، اما تحديد الموضوع وتعيين موارده ومصاديقه فهو قضية اخرى لا تتصدى لها نفس القضية.

وبناء عليه فاذا نظرنا الى الآية الكريمة التي تشير الى {وأمْرَهُم} فغاية ما تدل عليه ان الامر والشأن مضاف الى المسلمين ولكي يترتب عليه المحمول كما يدعيه المدعى يجب توفر امران:

احدهما: أن يكون الامر مما يهم جماعة المسلمين.

والثاني: أن يكون صلاحية النظر في هذا الأمر اليهم أي مضاف اليهم مختص بهم. وهذا شرط مهم حتى يمكن تطبيق الآية والحكم بشورائية الأمر. فيجب ان نحرز أن هذا الأمر المجموعي مفوض وموكل الى الجماعة ومما لا شك فيه ان تعيين الامام وثبوت النص وعدم اقحام الامة في اختيار قيادتها سيما في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أمر مسلم لا يختلف في الأول أحد من المسلمين ولا في الثاني أحد من الشيعة، فانه يدل على أن هذا الشأن وهو اتخاذ القائد والزعيم ليس من الامور التي تعود صلاحيتها بيد الشورى وعلى كل حال فنفس الآية ومجرد

اسم الکتاب : الإمامة الإلهية (بحوث الشيخ محمد السند) المؤلف : الساعدي، صادق محمدرضا    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست