responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257

المائة السادسة

المائة السادسة من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام:

(الأول) كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الله تعالى مكلفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب ولا كاسب أو يكون مكلفا للعبد بما لا يعتقد أنه صواب ولا طريق له إلى اكتسابه والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه لا يخلو إما أن يكون المكلف مكلفا باعتقاد صواب أفعاله وأوامره ونواهيه أو لا والأول ملزم للأول إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمر بالمعصية فالمرجح للصواب الذي لا يتوقف بعده على مرجح أما أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلف أولا والأول يستلزم عصمته لوجوب الطرف عند وجود المرجح التام وإن لم يكن معلوما كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول سبب، والثاني أما أن يكون لحصوله للمكلف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها أو لجواز نقيضه، والأولان محالان، أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فلأن لطفية الإمام وطاعته من المكلف إنما يتم بذلك، والثالث يستلزم الجزء الثاني من المنفصلة المذكورة لأنه تعالى كلفه بطاعته في جميع أوامره ونواهيه، فإذا جاز الخطأ في بعضها أمكن أن يكون الله تعالى قد كلف العبد بالخطأ والقبيح وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر لأن الأول تكليف بما لا يطاق وتكليف بالجهل وهو قبيح على الله تعالى، والثاني يستلزم إمكان النقيض عليه وهو محال، لا يقال هذا لا يرد على مذهبكم لأن عندكم إن الله تعالى قادر على القبيح،

اسم الکتاب : الألفين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست