responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذان بين الأصالة والتحريف المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 321
فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال: نساؤه من أهل بيته؟! ولكنّ أهل بيته من حرم الصدقة بعده.

قال: ومن هم؟

قال: هم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.

قال: كلّ هؤلاء حرم الصدقة؟

قال: نعم[1].

وعن أبي هريرة: من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خُمّ لمّا أخذ النبيّ بيد عليّ بن أبي طالب فقال: ألستُ وليَّ المؤمنين؟

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: من كنتُ مولاه فعليّ مولاه.

فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم! فأنزل الله عزّوجلّ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً} [2].

عَود على بدء

كانت هذه مقدمة أتينا بها كي نوضّح وجه أفضلية الولاية على العبادات الأربع الأخرى، إذ الصلاة تتركها الحائض، والصوم يتركه المريض، والزكاة والحج ساقطان عن الفقير، أمّا الولاية فهي واجبة على الصحيح والمر يض والغني


[1] صحيح مسلم 7: 122، مسند أحمد 4: 367.

[2] تاريخ دمشق 42: 233، الدر المنثور 2: 259، تاريخ بغداد 8: 290.

اسم الکتاب : الأذان بين الأصالة والتحريف المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست