responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 58

النقطة السابعة :

قد يقال بالتعارض بين عقد المستثنى في القاعدة وبين إطلاق حديث رفع النسيان لنسيان أحد الأركان بناءً على أنه رفع واقعي لا ظاهري ـ كما هو المشهور ـ وتطبيق ذلك على الجزئية والشرطية ، وإثبات صحة الناقص بأدلّة سائر الاجزاء والشرائط ؛ لكون الحديث بمثابة الاستثناء لأدلّة الاجزاء والشرائط ، والتعارض بنحو العموم من وجه ؛ لعدم شمول حديث الرفع لصورة الاخلال العمدي بالركن بخلاف إطلاق المستثنى في القاعدة .

وفيــه :

أولاً: ماتقدم في الاصول من عدم صحة تطبيق حديث الرفع بلحاظ الاحكام الوضعية من الجزئية أو الشرطية ، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة .

وثانيا: لو فرض صحة التطبيق المذكور فإنّما يصح فيما إذا كان النسيان مستوعبا ، وإلاّ لم يكن الواجب أو الجزء منسيا ؛ لأنّه عبارة عن جامع الفعل في الوقت لا في خصوص زمن النسيان ، فلا يصح التمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية أو الشرطية لمن لايكون نسيانه مستوعبا . كما لايصح التمسك به لرفع الأمر والتكليف بالأكثر أيضا بناءً على ماهو الصحيح من كونه رفعا للتنجز لا للفعلية .

وثالثا: القاعدة أخص مطلقا من حديث الرفع ؛ إما لاختصاصها في نفسها بغير العمد كما ذكرنا وجهه في الابحاث السابقة ، أو لعدم إمكان تخصيصها بصورة العمد ، بخلاف حديث الرفع فانّه يمكن تخصيصه بغير الأركان من سائر الواجبات المشكوكة ، بل سائر التكاليف .

ودعوى: إنّ ما لا يمكن تخصيصه بصورة العمد إنّما هو عقد المستثنى منه أي « لاتعاد » دون عقد المستثنى أي الاعادة من الخمسة .




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست