responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 42

لا يقال: لماذا لا يحكم بسقوط شرطية الترتيب والاكتفاء بالسورة التي جي ء بها أولاً ، وبذلك يرتفع موضوع الزيادة ، فلا تكون تلك السورة زيادة أصلاً .

فالحاصل كون السورة المأتي بها أولاً زيادة غير عمدية فرع بقاء الأمر بإتيان السورة بعد الحمد ، وهو فرع عدم سقوط شرطية الترتيب ، وإلاّ لم تكن زيادة ، فيقع التعارض بين إطلاق شرطية الترتيب وإطلاق مانعية الزيادة ، حيث إنّ ثبوتهما معا يستلزم منه بطلان العمل المذكور ، والقاعدة نسبتها الى الاطلاقين على حدّ واحد ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق مانعية الزيادة بدليل القاعدة دون العكس ، وبعد التساقط لايبقى دليل على وجوب إعادة السورة .

فإنّه يقال: إطلاق دليل مانعية الزيادة في المقام متعيّن للسقوط ؛ لأنّ أمره دائر بين التخصيص والتخصص ، فلا يمكن التمسك به لإيقاع المعارضة مع إطلاق دليل شرطية الترتيب ، وهذا واضح .

الجهة الخامسة :

في عموم القاعدة لنفي القضاء حين الاخلال بغير الخمسة كالاعادة :

وقد استدلّ على ذلك بعض المحققين تارة : بحمل الاعادة في القاعدة على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي الفقهي المقابل للقضاء ، فيشمل مطلق تكرار العمل ولو بعد الوقت .

واُخرى : بالفحوى العرفية والفقهية فإنّه إذا كانت الاعادة في الوقت منفية بالاخلال بالاجزاء غير الركنية فالقضاء خارج الوقت منفي بالاولوية .

وثالثة : بأنّ نفي الاعادة في داخل الوقت يوجب ارتفاع موضوع القضاء خارجه (14).

ونلاحظ على ذلك بأنّه تارة يفرض البحث في من التفت في الاثناء إلى


(14)انظر : العلاّمة الآملي في رسالته من تقريرات الصلاة 2 : 420، ط ـ مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) .


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست