responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 35

الزيادة لا نقيصة ذلك الجزء .

وهذا المطلب تترتب عليه ثمرات عملية منها المقام ، وسوف نعود إلى هذه النقطة في بعض الابحاث القادمة ، وهذا هو التفصيل الذي قلنا إنّه سوف يأتي في زيادة الركوع والسجود .

وممّا ذكرنا ظهر وجه الفساد فيما ذكره بعض في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الاخلال بشرائط الأركان غير الدخيلة في قوامها وصدق حقيقتها فيدخل في عقد المستثنى منه فلا تعاد منه الصلاة ، وبين مايكون دخيلاً في قوامها كوضع الجبهة على الارض في السجود فإنه لا سجود بدون ذلك حقيقة فيدخل في عقد المستثنى وتعاد منه الصلاة (10).

فإنّ هذا التفصيل لا مبرّر له بعد أن كانت أدلّة القاعدة واضحة ، بل بعضها صريح في لزوم حفظ الصلاة من ناحية الركوع والسجود وعدم الاخلال بما فرضه اللّه‌ الذي لايكون إلاّ بحفظ شرائط صحة الركن أيضا سواء كانت دخيلة في قوامه وصدق مسماه أم لم تكن ، وليس المقصود تصحيح الصلاة بمجرّد الركوع والسجود ولو لم يكن كما أمره اللّه‌ تعالى .

وإن شئت قلت: إنّها ليست في مقام بيان أنّ الفرض مطلق الركوع أو السجود وأنّه لا يعتبر فيهما شيء آخر ، وإنّما هي في مقام بيان عدم رافعية النسيان أو الجهل لجزئيتهما ولزومهما في الصلاة ، وهذا واضح .

ومثله في الضعف دعوى أنّ مقتضى عموم التعليل « السنّة لاتنقض الفريضة » شمول المستثنى منه للاخلال بشرائط الركوع والسجود ؛ لأنها مجعولة بالسنّة لا بالكتاب (11).

فإنّه يرد عليه: أنّ المراد بالفرض مافرضه اللّه‌ الذي هو أمر ثبوتي ، وبالسنّة مافرضه النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وليس المراد وروده في الكتاب أو الحديث


(10)القواعد الفقهية 1 : 84.
(11)انظر : كتاب الخلل للسيد الامام : 29.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست