responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 27

انصراف عنوان الطهور في هذه الروايات إلى خصوص الطهارة الحدثية وانسباقها منه .

2 ـ إنّ الطهور مردّد بين معانٍ أقربها المطهِّر ، ولهذا أطلق على الماء عنوان الطهور ، قال تعالى : {وأنزلْنا من السماءِ ماءً طهورا } (14)والتراب أحد الطهورين ، وإطلاقه في باب الطهارة الحدثية ليس بلحاظ الطهارة الحاصلة ، بل على الافعال المحققة للطهارة من الغسل أو الوضؤ أو التيمم ، حيث إنّ هذه الافعال تكون مطهِّرة للإنسان ، فمعنى الطهور والكون على طهور كالكون على الوضؤ والغسل اعتبار شرعي لبقاء نفس ذلك المطهّر .

وعلى هذا يقال : إرادة الطهارة الخبثية من الطهور في هذه الروايات إن كان على أساس التمسك باطلاق الطهور بمعنى استعماله في الطهارة فقد عرفت أنه خلاف معناه الأصلي ، وإن كان على أساس شرطية مطلق المطهِّر الأعم من الغسل أو الوضؤ أو التيمم في رفع الحدث والغسل في رفع الخبث ، حيث إنّ فعل الغسل مطهّر أيضا ، ولهذا أطلق الطهور عليه في رواية الخصال ، فمن الواضح أنّ الشرط في الصلاة في باب الحدث نفس الفعل المطهر بخلاف الشرط في الصلاة في باب الخبث ؛ فإنّ الشرط طهارة الثوب والبدن لا الغسل ، ولهذا لو تحقق ذلك كان مجزيا أيضا .

والحاصل فعل التطهّر ليس شرطا في باب الخبث للمصلّي ، وإنّما الشرط طهارة الثوب بخلاف الحدث ، فإذا كان الطهور بمعنى المطهّر لم يكن شاملاً للطهارة الخبثية .

وأمّا حمله على إرادة الماء كناية عن شرطية استعماله في الصلاة في رفع الحدث والخبث معا فبعيد غايته ، خصوصا إذا لاحظنا أنّ الطهارة من الحدث قد تكون بالتراب لا الماء .


(14) الفرقان : 48.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست