responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 17

وقد يحاول تصحيح الأمر بالأقل بافتراض أنّ الأمر بالأجزاء غير الركنية من قبيل الواجب في الواجب ، فهناك أمر بالأركان وأمر آخر بسائر الأجزاء يؤتى بها ضمن الفريضة .

وقد نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الميرزا (قدس‌ سره) ، ولعلّه استظهر من بعض الروايات الدالّة على أنّ سائر الأجزاء من السنّة في الفريضة .

إلاّ أنّ هذا الوجه يستلزم صحة الاتيان بالأقل ـ وهو الأركان ـ في حال العمد أيضا ، وهو خلاف الفتوى بل والنصّ الدالّ على الاعادة في صورة الاخلال بها عمدا الظاهر في عدم تحقق الفريضة في تلك الحال ، وأنّه ليست بصلاة أصلاً .

وقد يحاول تصحيح الأمر بالأقل المأتي به نسيانا بفرض أمرين أحدهما على طبيعي المكلفين ومتعلّقه الأقل ، والآخر على الذاكر غير الناسي بالخصوص ومتعلّقه الاتيان بالأقل ضمن الأكثر ، أي تقييد متعلّق الأمر الأول بالقيد الزائد ، فلا يصح منه الاتيان بالأقل من دون أن يلزم خطاب الناسي بالخصوص بالأقل .

وفيه: إذا كان الأمر الثاني على الذاكر مقيّدا للأمر بالأقل مطلقا ـ أي في حق الذاكر والناسي معا ـ لزم بطلان الأقل حتى من الناسي ، وإن كان مقيدا لمتعلّقه في حق الذاكر بالخصوص لزم أن يكون الامر بطبيعي الأقل مختصا بالناسي موضوعا ، وهو محال بحسب الفرض ، وإن كان الأمر الأوّل مطلقا غير مقيد به أصلاً لزم تحقق الامتثال وصحة الاتيان بالأقل ولو في حال التذكر ، وإن كان مهملاً لا مطلقا ولا مقيدا كان مستحيلاً أيضا ؛ لاستحالة الاهمال في عالم الثبوت .

هذا ، والصحيح إمكان الأمر بالجامع بين الأقل المقيد بحال النسيان والأكثر المجعول على طبيعي المكلّفين في هذه الفرضية أيضا كأمر ثانٍ غير الأمر




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست