responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 16

وإن شئت قلت: إنّ كل مكلّف مأمور بالاتيان بما يتذكر من الأجزاء ، وهذا عنوان جامع ينطبق في حق الناسي على الأقل وفي حق المتذكر على الأكثر . فلا يتوقف تصوير الأمر في حق الناسي بالأقل على فرض تكليف مخصوص بـه .

النحو الثاني : أن تكون الجزئية أو الشرطية ثابتة في حال النسيان أيضا ، ولكنه مع ذلك لاتجب الاعادة ؛ لعدم إمكان استيفاء ملاك الأكثر بعد الاتيان بالأقلّ في تلك الحالة ، وهذا الملاك لايلازم صحة العمل المأتي به في نفسه ، كما أنّه بناءً عليه لا يمكن التمسك بأدلّة الأجزاء والشرائط الاخرى ، ولا دليل الأمر بالصلاة ؛ لأنّ إطلاق دليل جزئية الجزء أو الشرط المنسي يمنع عن ذلك كما هو واضح ، فلابد من الحكم بالصحة وعدم القضاء لو فرض من التماس دليل آخر ولو ظهور نفس القاعدة في ذلك ، فيحكم بصحة الاقل ؛ لكونه محققا لمقدار من الملاك في تلك الحال ، وبعدم الاعادة ؛ لعدم إمكان استيفاء المقدار الزائد الذي يتحقق بالأكثر ، ولازم هذه الفرضية إمكان الجمع بين نفي الاعادة والعقوبة على ترك الأكثر إذا كان الاخلال نسيانا أو جهلاً عن تقصير ؛ لفعلية الملاك في حقه .

وهل يمكن تصحيح الأقل الذي جاء به الناسي باستكشاف الأمر به في هذا التقدير ؟

قد يقال بالعدم لأنّ الأمر بالجامع بين الأكثر في حال العمد والذكر والأقل في حال النسيان كما كان في الفرض السابق يستلزم تقييد الجزئية بحال الذكر والعمد ، وهو خلف .

وإن شئت قلت: لازم ذلك عدم التقصير فيما إذا ترك التعلّم فوقع في الجهل والنسيان والغفلة ، فالأمر بالجامع المذكور إنّما يناسب الفرضية السابقة .




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست