responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 15

يستحيل تخصيص خطاب بالأقل للناسي ، إذ يستحيل وصوله إليه ؛ فإنّ الناسي لا يمكن أن يتصور نفسه ناسيا وموضوعا لهذا الخطاب ، بل هو يتصور نفسه متذكّرا دائما ومنبعثا عن الأمر الأول ، وبمجرّد التفاته إلى كونه ناسيا يخرج عن ذلك ، فجعل مثل هذا الخطاب لغو محض ، ولعل هذا هو منشأ القول بأنّ الأقل المأتي به في حال النسيان رغم كونه وافيا بتمام الملاك لايكون مأمورا به ، بل هو غير مأمور به ولكنه مسقط للخطاب ؛ لتحقيقه تمام الملاك المطلوب للمولى ، وإنّما لم يشمله الأمر مع أنّه تابع إطلاقا وتقييدا للملاك ، باعتبار استحالة تكليف الناسي حيث لايمكن تكليفه هنا : لا بالأكثر ؛ لعدم دخل الزائد في الملاك في حقه ، ولا بالأقل لاستحالته . وبهذا يميز بين المقام وبين موارد تعذّر الجزء أو الشرط ؛ فإنّ صحة الأقل فيها كاشف عن كون الواجب هو الجامع ، فيرجع إلى تقييد الجزئية والشرطية خطابا أيضا ؛ لعدم استحالة جعل التكليف بالأقل في حال التعذّر بخلاف المقام .

فما ذكره البعض : من أنّ وفاء الأقل بالملاك في المقام لابد وأن يرجع إلى الحكومة والتقييد في مرحلة الجعل غير تام مالم يحل إشكال استحالة تكليف الناسي .

إلاّ أنّ الصحيح أنّه يمكن تصحيح عمل الناسي بالأمر بالأقل ، فيكون التقييد راجعا إلى مرحلة الجعل أيضا ؛ وذلك بجعل الأمر بالجامع بين الأكثر في حال العمد والأقل المقيد بحال النسيان ، وهو أمر واحد شخصي على طبيعي المكلّف ، غاية الأمر أنّ الناسي يرى نفسه متذكّرا دائما وممتثلاً لأفضل الحصتين من هذا الجامع مع أنّه يقع منه أقلّهما ولا محذور فيه ، فهو من قبيل أن يأمر المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت ويصلّي المكلّف في البيت بتصور أنّه مسجد ؛ فإنّه على كل حال منبعث عن شخص ذلك الأمر بالجامع .




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست