responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الزرقاني علي المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 4  صفحة : 574
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه:
إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينا، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية مائة من الإبل، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة.

"عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" الأنصاري النجاري بنون وجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل يكنى أبا محمد ثقة روى له الجميع عابد مات سنة ثلاث عشرة ومائة، وقيل غير ذلك "عن أبيه" محمد بن عمرو بن حزم، أبي عبد الملك المدني، له رؤية وليس له سماع إلا من الصحابة، قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين "عن جده" عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان الأنصاري الصحابي الشهير، شهد الخندق فما بعدها، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، مات بعد الخمسين، وقيل في خلافة عمر، وغلط قائله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن" بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقدم به على أهل اليمن، وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافير وهمدان، أما بعد فذكر الحديث بطوله "وكان في كتابه أن من اعتبط" بعين مهملة، أي ذبح "مؤمنا" بلا جنابة "قتلا" مفعول مطلق؛ لأنه نوع منه "عن بينة، فإنه قود" جواب الشرط، وكان الظاهر أن يقال يقتص منه؛ لأنه سبب، فأقيم السبب وهو القود، أي الانقياد مقام المسبب، أي القصاص، كما قال الطيبي قال: والاستثناء في الحقيقة من المسبب، أي في قوله "إلا أن يرضى أولياء المقتول" وفي النهاية أي قتله بلا جناية منه، ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بلا علة، فقد اعتبط ومات فلان عبطة، أي شابا صحيحا، "وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة" إذ هي نفس بنفس بشرط المساواة في الإسلام والحرية، "وفيه في" قتل "النفس" خطأ "الدية مائة من الإبل" على أهل الإبل، "وعلى أهل الذهب" كمصر "ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب"، أي استوعب "جدعه" بدال مهملة، أي استؤصل بحيث لم يبق منه شيء "الدية مائة من الإبل" على أهلها، "وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة
اسم الکتاب : شرح الزرقاني علي المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 4  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست