responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية المؤلف : أحمد بن محمد القسطلاني    الجزء : 1  صفحة : 353

و فى الإكليل: فعل ذلك أسامة فى سرية كان هو أميرا عليها سنة ثمان.

و فى البخاري: (عن أبى ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، و لحقت أنا و رجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللّه، فكف الأنصاري عنه، و طعنته برمحى حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- فقال: «يا أسامة أ قتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟» قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) [1].

ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري أيضا إلى يمن و جبار- بفتح الجيم- و هى أرض لغطفان، و يقال لفزارة و عذرة، فى شوال سنة سبع من الهجرة، و بعث معه ثلاثمائة رجل لجمع تجمعوا للإغارة على المدينة، فساروا الليل و كمنوا النهار، فلما بلغهم مسير بشير هربوا.

و أصاب لهم نعما كثيرة فغنمها، و أسر رجلين و قدم بهما إلى المدينة إلى رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- فأسلما.

عمرة القضاء:

ثم عمرة القضية، و تسمى عمرة القضاء، لأنه قاضى فيها قريشا، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، و لهذا عدوا عمر النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- أربعا، كما سيأتى- إن شاء اللّه تعالى-.

و قال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى. و عدوا عمرة الحديبية فى العمر لثبوت الأجر فيها، لا لأنها كملت.

و هذا الخلاف مبنى على الاختلاف فى وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت.


[1] صحيح: و هو لفظ الحديث السابق تخريجه.

اسم الکتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية المؤلف : أحمد بن محمد القسطلاني    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست