«أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) احتجم و هو محرم [1] بملل [2] على ظهر القدم» [3].
[1] و هو محرم فيدل على جواز ذلك للمحرم.
[2] و هو محل بين مكة و المدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة.
[3] أي على ظهر قدم رجله فالحجامة إنما شرعت لدفع الضرر فتختلف مواضعها من البدن.