responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرحيق المختوم المؤلف : صفي الرحمن المباركفوري    الجزء : 1  صفحة : 296

عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة، و كانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة.

متابعة البعوث و السرايا

ثم تابع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) في إرسال البعوث و السرايا. و هاك صورة مصغرة منها:

1- سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر

، في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 ه. خرج عكاشة في أربعين رجلا إلى الغمر، ماء لبني أسد، ففر القوم، و أصاب المسلمون مائتي بعير ساقوها إلى المدينة.

2- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة

، في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 ه.

خرج ابن مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة فكمن القوم لهم- و هم مائة فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا.

3- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة

في ربيع الآخر سنة 6 ه و قد بعثه النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج و معه أربعون رجلا إلى مصارعهم، فساروا ليلتهم مشاة، و وافوا بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم، فأعجزوهم هربا في الجبال، و أصابوا رجلا واحدا فأسلم، و غنموا نعما و شاء.

4- سرية زيد بن حارثة إلى الجموم‌

، في ربيع الآخر سنة 6 ه. و الجموم ماء لبني سليم في مر الظهران، خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما و شاء و أسرى، فلما قفل بما أصاب، وهب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) للمزينة نفسها و زوجها.

5- سرية زيد أيضا إلى العيص‌

، في جمادى الأولى سنة 6 ه، في سبعين و مائة راكب، و فيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم)، و أفلت أبو العاص، فأتى زينب فاستجار بها، و سألها أن تطلب من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) رد أموال العير عليه، ففعلت، و أشار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم، فردوا الكثير و القليل و الكبير و الصغير، حتى رجع أبو العاص إلى مكة، و أدى الودائع إلى أهلها، ثم أسلم و هاجر، فرد عليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم)، زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين و نيف. كما ثبت في الحديث الصحيح‌ [1] ردها بالنكاح الأول، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار


[1] انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها.

اسم الکتاب : الرحيق المختوم المؤلف : صفي الرحمن المباركفوري    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست