responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعه الاعجاز العلمي في القران والسنه المؤلف : النابلسي، محمد راتب    الجزء : 1  صفحة : 98
قيل: لا، لا يعدُّ وجودُ الحيضِ وانقطاعُ الدمِ لمرةٍ واحدةٍ دليلاً على عدمِ وجود الحملِ، فإنّ هناك حالاتٍ نادرةً تحيضُ فيها المرأةُ في بدايةِ الحمل مرة أو مرتين أو ثلاثاً لأسبابٍ كثيرةٍ، فجاءت الآية لتعطيَ براءةَ الرحمِ على نحوٍ قطعيٍّ لا لَبسَ فيه، قال سبحانه وتعالى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر} [البقرة: 228] .
من أجلِ أن نعلمَ أنّ هذا التشريعَ تشريعٌ من عندِ خالقِ الكونِ، من أجلِ أنْ نعلمَ أنّ هذه الحالاتِ النادرةَ التي نجدُها في مجموعِ النِّساءِ، ويعلمُها علْمَ اليقينِ الأطبّاءُ، ولا سيما من اخْتصَّ في أمراضِ النّساءِ، هذه الحالاتُ النادرةُ لم تهملها هذه الآيةُ؛ لذلك لا تُعَدُّ الرَّحِمُ بريئةً من الحمْلِ إلا بعدَ القروءِ الثلاثةِ، لأنّ بعْدَها يظهرُ الحمْلُ بِشَكْلٍ سريريٍّ، يُرَى رأْيَ العَينِ من قِبَل الزوجِ، أو مِن قِبَلِ الأمِّ، أو من قِبَلِ المرأةِ.

الجنين ومشاعره

اسم الکتاب : موسوعه الاعجاز العلمي في القران والسنه المؤلف : النابلسي، محمد راتب    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست