responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث في علوم القران لمناع القطان المؤلف : مناع القطان    الجزء : 1  صفحة : 244
ومنع هذا القسم الشافعي في إحدى روايتيه، وقال: "وحيث وقع بالسٌّنَّة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سُنة عاضدة تبيِّن توافق الكتاب والسٌّنَّة"[1].
القسم الرابع: نسخ السٌّنَّة بالسٌّنَّة، وتحت هذا أربعة أنواع:
1- نسخ متواترة بمتواترة، 2- ونسخ آحاد بآحاد، 3- ونسخ آحاد بمتواترة، 4- ونسخ متواترة بآحاد - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسٌّنَّة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه.
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه.

[1] انظر الإتقان جـ2 ص21.
أنواع النسخ في القرآن:
والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع:
النوع الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله: ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت: "كان فيما أُنزل: عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يُقرأ من القرآن", وقولها: "وهن مما يُقرأ من القرآن" ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك، فإنه غير موجود في المصحف العثماني. وأجيب بأن المراد: قارَبَ الوفاة[1].
والأظهر أن التلاوة نُسِخَت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتوفي وبعض الناس يقرؤها.
وحكى القاضي أبو بكر في "الانتصار" عن قوم إنكار هذا القسم؛ لأن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حُجة فيها تفيد القطع، ولكنها ظنية.

[1] رواه البخاري تعليقًا عن عمر.
اسم الکتاب : مباحث في علوم القران لمناع القطان المؤلف : مناع القطان    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست