responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب القران لابن قتيبه - ت سعيد اللحام المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 67
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ.
والكتاب يتصرّف على وجوه قد بينتها في «تأويل المشكل» .
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قال: قبول الدية في العمد، والعفو عن الدم.
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ أي مطالبة بالمعروف. يريد ليطالب آخذ الدية الجاني مطالبة لا يرهقه فيها.
وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ أي ليوءد المطالب ما عليه أداء بإحسان لا يبخسه ولا يمطله مطل مدافع.
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ عما كان على من قبلكم. يعني القصاص.
وَرَحْمَةٌ لكم.
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ أي قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب أليم قال قتادة: يقتل ولا تؤخذ منه الدية.
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية» .
179- وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يريد: أن سافك الدم إذا أقيد منه، ارتدع من يهمّ بالقتل فلم يقتل خوفا على نفسه أن يقتل. فكان في ذلك حياة.
180- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً أي مالا.
الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ أي يوصي لهم ويقتصد في ذلك، لا يسرف ولا يضر. وهذه منسوخة بالمواريث.

اسم الکتاب : غريب القران لابن قتيبه - ت سعيد اللحام المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست