responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 151
القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه[1].
ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا2
ومن ثَمَّ قال غير واحد من أئمة القراء: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قُرئ به لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا[3].

[1] النشر 1/ 17.
2 متن الشاطبية، البيت رقم: 354.
[3] راجع "السبعة" لابن مجاهد ص48، والنشر 1/ 17.
هل يجوز الاجتهاد في القراءات:
يقول بعض الناس: يجوز الاجتهاد في القراءات.
ولعل مستدلهم في ذلك فهمهم الخاطئ لأحاديث نزول القرآن الكريم بالأحرف السبعة؛ حيث يعتبرون ذلك إذنًا من الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بقراءة القرآن الكريم، لكل على لغته ولهجته كيفما شاء، ولو لم تكن القراءة مأثورة.
ولذلك أجاز البعض القراءة بالقياس المقبول.
وهو حمل ما لم يروَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما رُوي عنه، في جواز القراءة به لعلة مشتركة بين
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست