responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
وَلا يَقَعُ إِلاَّ في الأَمرِ، والنَّهيِ، ولَو بلفظ الخبر [1] .

[1] أي: ولا يقع النسخ، إلا في الأمر والنهي؛ ومنه الوعد، والوعيد، والحظر، والإطلاق، والمنع، والإباحة، ويقع النسخ، في الأمر، والنهي بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب، فلم يدخله النسخ، فإن النسخ: إنما يكون في المتعبدات، لأن لله أن يتعبد خلقه بما شاء، إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك، وأما الأخبار بغير معنى الطلب، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.
اسم الکتاب : حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست