responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القران ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 391
وإِنَّ اللهَ حَكيم، وهو يَعلمُ أَنَّ بعضَ الأَزواجِ قد لا يكونُ بينهم أُلْفَةٌ
وائتلاف، وقد لا يَكتشفونَ هذا إِلّا بعدَ الزواج، وقد تقعُ الخلافاتُ بين
الزوجَيْن، ولا تنفعُ معها كُلُّ محاولاتِ الإِصلاح! فما هو الحَلُّ؟
هل الحَلُّ أَنْ يَذهبَ كُلٌّ منهما إِلى حالِ سبيله يَبحثُ عن قضاءِ شهوتِهِ عن طريقِ فاحشةِ الزنى؟
وهل الحلُّ أَنْ يتحوَّلَ بيتُ الزوجيةِ إِلى سجنٍ لهما، يَقضيانِ فيه عقوبةَ
السجنِ المؤبَّدِ إِلى أَنْ يَموتَ أَحَدُهما فيَستريحَ الآخَر؟.
الحَلُّ الصحيحُ هو أَنْ يَفْتَرقا بإِحسان، كما اجْتَمَعا بإِحسان، أَيْ أَنْ
يُطلِّقَ الرجلُ امرأَتَه، وسوفَ يُعَوّضُه اللهُ خَيراً منها يَتفقُ معها، ويُعوضُها اللهُ
خيراً منه تتفقُ معه.
وقد ذَكَرَ الفادي جملةً شائعةً تتردَّدُ على أَلسنةِ الناس، لكنها جملة
خاطئة، وهي: " إِنَّ أَبغضَ الحَلالِ إِلى اللهِ الطلاق! ".
وهي خاطئة لأَنَّ اللهَ لا يُحَلِّلُ شيئاً ثم يُبغضُه ويَكرهُه، وإِذا كانَ يَكرهُه فلماذا أَباحَه؟!.
اللهُ أَباحَ الطَّلاقَ، وجَعَلَه حَلّاً لمشكلاتٍ بينَ الزوجين، لا تُحَلُّ إِلّا به،
وبهذا يكونُ الطلاقُ آخرَ العِلاج، وقد يكونُ آخر العلاج الكَيّ بالنَّار!.
ولا نُنكِرُ أَنَّ كَثيراً من الرجالِ يَتَعَسَّفونَ في الطَّلاق، ويُسيئونَ استْخدامَه،
فيُطَلّقونَ لأَتْفَهِ الأَسباب، وبذلكَ يَظْلِمونَ الزوجات، ولكنَّ الخَطَأَ يَبْقى
مَحْصوراً فيهم، ولا يُلامُ القرآنُ على إباحته إذا أَساءَ الرجالُ استِخْدامَه، والحَلُّ هو أَنْ يُعَلَّمَ وُيرَبّى ويُؤَدَّبَ هؤلاء، بَدَلَ أَنْ يُتَّهَمَ الإِسلامُ بسببِ الطلاق!.
***
حول جلد الزاني والزانية
اعترضَ الفادي على حَدّ الزِّنى المذكور في القرآن.
قال: " جاءَ في سورةِ النور: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) .

اسم الکتاب : القران ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست