responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقناع في القراءات السبع المؤلف : ابن البَاذِش    الجزء : 1  صفحة : 51
وأما التخيير: فرواه الحلواني عن خلاد.
وهل تدخل أم القرآن في التخيير؟
فعندي أنها لا تدخل؛ حملا على روايته عن خلف.
القسم الثاني: روى القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع[1] عن أبي عمرو إخفاء الميم من "الرجيم" عند الباء من "بسم الله" إذا آثر الإدغام، وهذا يقتضي الجهر، وكذلك ورد عن أبي حمدون عن اليزيدي عن أبي عمرو أداء.
وذكر عثمان بن سعيد أن ما ورد عن أبي عمرو من الجهر أداء لا نص.
القسم الثالث: سائر القراء لم يرد عنهم نص عن جهر, ولا إخفاء.
والمختار للجماعة الجهر بالاستعاذة[2]، وقد صارت رواية الإخفاء عندهم كالمرفوضة، ورب شيء هكذا يروى ثم يسقط العمل به، وسيمر بك في هذا الكتاب من ذلك أشياء إن شاء الله.
قال أبو جعفر: الاستعاذة مقدمة على التسمية عند ابتداء القراءة لا عند انتهائها، سواء بدأت بأول سورة أو رأس جزء أو غيرهما، ولك أن تصلها بالتسمية في نَفَس واحد وهو أتم؛ لأنك تكمل الاستفتاح، ولك أن تسكت[3] عليها ولا تصلها بالتسمية، وذلك أشبه بمذهب أهل الترتيل، فأما من لم يسم فالأشبه عندي أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها به، والله أعلم.

[1] انظر روايته في "المستنير" وغيره.
[2] وقيل: يجهر بها في حالات ويسر بها في حالات، فيسر بها في الصلاة والقراءة منفردا، انظر "النشر" باب الاستعاذة، صدر عن الدار.
[3] المراد به سكت مع تنفس ومعروف الآن بالقطع، أي: الوقوف عليها ثم استئناف التلاوة.
اسم الکتاب : الاقناع في القراءات السبع المؤلف : ابن البَاذِش    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست