responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقناع في القراءات السبع المؤلف : ابن البَاذِش    الجزء : 1  صفحة : 396
أن تصله بآخر السورة، ثم تصل به التسمية، وتصلها بأول السورة الأخرى.
ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير، ولك أن تسكت عند الفراغ من السورة سكتا منقطعا أو غير منقطع، ثم تكبر.
وعلى المذهب الثاني لا بد أن تقطع على آخر السورة، ثم تبدأ بالتكبير موصولا بالتسمية. وعلى هذا أكثر الناس، وهي رواية النقاش عن أبي ربيعة عن البزي, وبه يأخذ أهل بغداد اليوم.
وبالأول يأخذ أهل الأندلس، واستحبه أبو عمرو ورجحه. قال: لأن في الأحاديث الواردة عن المكيين "مع" وهي تدل على الصحبة والاجتماع, فإذا صرت إلى "الناس" فعلى رواية النقاش تجعل التكبير في أولها, وعلى المذهب الأول تصل التكبير بآخرها. نص عليه بكار عن ابن مجاهد.
وقال لي أبو القاسم شيخنا: لم يأت به عن ابن مجاهد غيره.
وقال لي أبي -رضي الله عنه: يجب أن ترجع إلى ما روى بكار.
وقال لي أبو الحسن بن شريح: لا يكبر عند انقضاء "الناس" البتة، وما رواه بكار شيء انفرد به. والذي رآه أبي -رضي الله عنه- هو الصواب إن شاء الله، وبه أخذ عثمان بن سعيد. فإذا انقضت سورة "الناس" قرأت فاتحة الكتاب وخمسا من أول البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [5] ثم دعوت بدعاء الختمة، وهذا يسمى: "الحال المرتحل". وقد جاءت فيه أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن السلف.
وبوصل فاتحة الكتاب والخمس الآيات من البقرة كان يأخذ أبو إسحاق الطبري لجميع القراء استحسانا منه.
وذكر الأهوازي أن النقاش كان يأخذ بالتكبير من أول "الضحى". وقال أبو الفضل الزاعي: قرأت من طريق اللهبي وأبي ربيعة من طريق الرزاز بالتكبير من خاتمة {وَاللَّيْلِ} قال أبو جعفر: ولا يؤخذ بهذا.

اسم الکتاب : الاقناع في القراءات السبع المؤلف : ابن البَاذِش    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست