responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : احكام القران للشافعي جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 318
«وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فِي [1] مَالٍ، إلَّا: حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَإِ- مِنْ الْحُرِّ- عَلَى الْآدَمِيِّينَ: عَلَى عَاقِلَتِهِ [2]
«فَأَمَّا [مَا [3] ] سِوَاهَا: فَأَمْوَالُهُمْ مَمْنُوعَةٌ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ: بِجِنَايَةِ غَيْرِهِمْ.»
«وَعَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ- حُقُوقٌ سِوَى هَذَا: مِنْ ضِيَافَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ وَجه الْجِنَايَة.» .

[1] كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «فى مَاله» . وَهُوَ أظهر. وفى الأَصْل: «من مَال» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
[2] رَاجع كَلَامه عَن حَقِيقَة الْعَاقِلَة، وأحكامها: فِي الْأُم (ج 6 ص 101- 103) ، والمختصر (ج 5 ص 140) . فَهُوَ نَفِيس جيد. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج 12 ص 199) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 106- 107) .
[3] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
اسم الکتاب : احكام القران للشافعي جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست