responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر المؤلف : الرومي، فهد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 118
ما قال ابن عباس, قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} الآية. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وللتقية أحكام منها: إذا كان الرجل في قوم كفار يخاف منهم على نفسه جاز له أن يظهر المحبة والموالاة ولكن بشرط أن يضمر خلافه ويُعرِّض في كل ما يقول ما أمكن, فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلب, ومنها: أنها رخصة فلو تركها كان أفضل لما روى الحسن: "أنه أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة ومحمد رسول قريش فتركه ودعا الآخر, وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم نعم نعم، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم ثلاثا, فقدمه وقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه"، ونظير هذه الآية: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1].
ومنها: إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة. وقد يجوز أن تكون أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين, فأما الذي يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنى وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين, فذلك غير جائز البتة"[2].
وهأنت ترى أن التقية عند مفسري أهل السنة والجماعة لا تكون إلا عند تحقق الخوف من الكفار, وأنها مع هذا رخصة تركها أفضل، وبشرط أن لا يرجع ضررها إلى غير صاحبها وأنها باللسان لا بالعمل ولا بالقلب.
القضاء والقدر:
وقد وضح الأستاذ محمد عبد الله الجزار عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر عند تفسيره لقوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

[1] سورة النحل: من الآية 106.
[2] موجز تفسير القرآن: محمد رشدي حمادي ج1 ص362-363.
اسم الکتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر المؤلف : الرومي، فهد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست