responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المسير في علم التفسير المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 198
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [1] ، ثم نزلت: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
فأما التفسير فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: هي من قول العرب: أطلقت الناقة، فطلقت:
إذا كانت مشدودة، فأزلت الشد عنها، وخليتها، فشبه ما يقع للمرأة بذلك، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل، وكانت الأسباب كالشد لها فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأة وطُلّقت. وقال غيره: الطلاق: من أطلقت الشيء من يدي، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما، ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات. وأما القروء: فيراد بها: الأطهار، ويراد بها الحيض. يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت، وأقرأت: إذا طهرت.
(113) قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المستحاضة: «تقعد أيام أقرائها» ، يريد: أيام حيضها.
وقال الأعشى:
وفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا «2»
مُورِّثةٍ مالاً، وفي الحي رفعةً ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أراد بالقروء: الأطهار، لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن. واختلف أهل اللغة في أصل القروء على قولين: أحدهما: أن أصله الوقت، يقال: رجع فلان لقرئه، أي: لوقته الذي كان يرجع

ضعيف. أخرجه الدارقطني [1]/ 212 عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصّلاة؟ فقال: «دعي الصّلاة أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلّي وإن قطر الدم على الحصير» . وقال غيره عن وكيع «وتوضئي لكل صلاة» . وهو معلول. قال الدارقطني: قال يحيى بن سعيد: الثوري أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا، ونقل الآبادي في «التعليق المغني» عن البيهقي في «المعرفة» قوله:
حديث حبيب بن أبي ثابت ضعفه يحيى القطان وعلي المديني وابن معين، وكذا الثوري ا. هـ ملخصا. ولو صح هذا اللفظ لكان فيصلا في هذه المسألة إلّا أن عدم ثبوته جعل الناس مختلفين في شأن «القرء» هل المراد الطهر أو الحيض والله تعالى أعلم، وقد صح هذا الخبر موقوفا كما رجح غير واحد وهو الصواب، والمرفوع بهذا اللفظ ضعيف.
- وأصل الخبر في «الصحيح» دون لفظ «أقرائك» . أخرجه البخاري 228 و 306 و 320 و 331 ومسلم 333 وأبو داود 282 والترمذي 125 والنسائي [1]/ 81 و 85 و 186 ومالك [1]/ 61 والشافعي [1]/ 39- 40 وعبد الرزاق 1165 وابن أبي شيبة [1]/ 125 والدارمي [1]/ 199 وابن حبان 1350 والطحاوي في «المعاني» [1]/ 102 والبيهقي [1]/ 206 و 207 وأبو عوانة [1]/ 319 وابن الجارود 112 والبيهقي [1]/ 323 و 324 و 325 و 327 و 329 من طرق عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصّلاة؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصّلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وانظر «تلخيص الحبير» [1]/ 71.

[1] الطلاق: 1.
(2) في اللسان: جشم الأمر تكلّفه على مشقة. والعزم: الجدّ. والعزاء: الصبر.
اسم الکتاب : زاد المسير في علم التفسير المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست