(أَجَلَهُ) ط لابتداء الأمر (فَاحْذَرُوهُ) ج للفصل بين موجبي الخوف والرجاء ولهذا كررت كلمة «واعلموا»
تقديره غفور حليم فارجوه والوقف أليق (حَلِيمٌ) ه (فَرِيضَةً) ج لعطف المختلفتين (وَمَتِّعُوهُنَ) ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى ، لأن الجملة الثانية
لتقدير المأمور في الأولى (قَدَرُهُ) الثاني ج لأن «متاعا» مصدر «متعوهن» والوقف لبيان أنه
غير متصل بما يليه من الجملتين العارضتين (بِالْمَعْرُوفِ) ج لأن «حقا» يصلح نعتا للمتاع أي متاعا حقا ، ويصلح
مصدر المحذوف أي حق ذلك حقا. (الْمُحْسِنِينَ) ط (النِّكاحِ) ط (لِلتَّقْوى) ط (بَيْنَكُمْ) ه (بَصِيرٌ) ه.
التفسير
: الحكم الثاني
عشر : الإرضاع والوالدات. قيل : هن المطلقات والمزوجات لأن ظاهر اللفظ مشعر
بالعموم. وقيل : المطلقات ولهذا ذكرت عقيب آية الطلاق. وتحقيقه أنه إذا حصلت
الفرقة استتبعت التباغض والتعاند المتضمن لإيذاء الولد ليتأذى الزوج ، وربما رغبت
في التزوج بزوج آخر فيهمل أمر الطفل ، فندب الله تعالى الوالدات المطلقات إلى
رعاية جانب الأطفال والاهتمام بشأنهم. وأيضا إنه تعالى قال في الآية : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولو كانت الزوجية باقية لوجب ذلك للزوجية لا للرضاع
ذكره السدي. وقال الواحدي في البسيط : الأولى أن يحمل على المزوجات في حال بقاء
النكاح ، لأن المطلقة لا تستحق النفقة وإنما تستحق الأجرة ، ثم إن النفقة والكسوة
تجبان في مقابلة التمكين ، فإذا اشتغلت بالإرضاع والحضانة لم تتفرغ لخدمة الزوج ، فلعل
متوهما يتوهم أن مؤنتها قد سقطت بالخلل الواقع في الخدمة فأزيل ذلك الوهم بإيجاب
الرزق والكسوة وإن اشتغلت بالإرضاع ويرضعن مثل يتربصن في أنه خبر في معنى الأمر
المؤكد ، وهذا الأمر على سبيل الندب بدليل قوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَ) [الطلاق : ٦] ولو وجب عليها الإرضاع لم تستحق الأجرة. وإنما كان ندبا من
حيث إن تربية الطفل بلبن الأم أصلح ، ولأن شفقتها أكثر ، ولا يجوز استئجار الأم
عند أبي حنيفة ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح ، وعند الشافعي يجوز ، فإذا انقضت
عدتها جاز بالاتفاق. وقد يفضي الأمر إلى الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه ،
أو لم توجد له ظئر ، أو كان الأب عاجزا عن الاستئجار. (حَوْلَيْنِ) أي عامين ، والتركيب يدور على الانقلاب. فالحول منقلب
من الوقت الأول إلى الثاني ، و (كامِلَيْنِ) توكيد كقوله (تِلْكَ عَشَرَةٌ
كامِلَةٌ) [البقرة : ١٩٦] فقد يقال : أقمت عند فلان حولين. وإنما أقام حولا وبعض
الآخر. وليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب لقوله تعالى بعد ذلك (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الإرضاع ، أو اللام متعلقة
بيرضعن كما تقول :