responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ايسر التفاسير للجزائري المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 462
بإقامة الحد عليه، رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة، وأن يتزوجها بإذن[1] مالكها، وأن يؤتيها صداقها وأن يتم ذلك على مبدأ الإحصان الذي هو الزواج بشروطه لا السفاح، الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة: {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} ، ولا الخفي المشار إليه بكلمة: {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أي: أخلاء، هذا معنى قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} ، أي: قدرة مالية أن ينكح المحصنات، أي: العفائف من {فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، أي: من إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله، ولذا قال: {وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} ، وقوله: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} فيه تطييب لنفس المؤمن إذ تزوج للضرورة الأمة فإن الإيمان أذهب الفوارق بين المؤمنين، وقوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} فيه ببيان الشروط التي لا بد منها وقد ذكرناها آنفاً.
وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} –أي: الإماء- بالزواج وبالإسلام {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} أي: زنين فعليهن حد هو نصف ما على المحصنات من العذاب وهو جلد خمسين جلدة وتغريب ستة أشهر؛ لأن الحرة إن زنت[2] وهي بكر تجلد مائة جلدة وتغرب سنة. أما الرجم والذي هو الموت فإنه لا ينصف، فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم وهو إجماع لا خلاف فيه وقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} يريد أبحت لكم ذلك لم خاف على نفسه الزنى، إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا ... } أي: على العزوبة خير لك من نكاح الإماء. وقوله {وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي: غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين، ولذا رخص لهم في نكاح الإماء عند خوف العنت، وأرشدهم إلى ما هو خير منه وهو الصبر[3]. فلله الحمد وله المنة.
هداية الآيتين
من هداية الآيتين:
1- تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضي عدتها.

[1] وأجمعوا على أنه لا يجوز للملوك أن يتزوج بغير إذن سيده، وإن تزوج فسخ زواجه، وهل عليه الحد؟ خلاف.
[2] دليل حد الأمة إن زنت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد"، وقال علي في خطبته: "أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن". الحديث رواه مسلم.
[3] قال أبو هريرة: "سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لحرائر صلاح البيت، والإيماء هلاك البيت" أو قال: " فساد البيت".
اسم الکتاب : ايسر التفاسير للجزائري المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست