responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 561
وهما يصدان عن ذكر الله، والله يقول: أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد 28] .
وكان ختام الآية بقوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ على ما فيه من البلاغة والبيان أتم صارف للمسلمين عنهما وصادّ.
وأطيعوا الله- تعالى- فيما أمركم به، وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم، واحذروا عاقبة المخالفة وما تجر من الخيبة والندامة فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ [سورة النور آية 63] .
فإن توليتم بعد هذا فلا تلومنّ إلا أنفسكم، واعلموا أنما على رسولنا البلاغ فقط، وعلينا الحساب والجزاء يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ [الانفطار 19] .
ومن مات قبل التحريم فلا شيء عليه إذ هناك قانون عام وهو: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كحمزة الذي استشهد قبل تحريم الخمر وغيره، ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا ما اتقوا الله وعملوا الصالحات الباقيات التي شرعت في حياتهم كالصلاة والصيام وغيرهما، ثم اتقوا ما حرم عليهم، وآمنوا بما نزل فيه وفي غيره ثم استمروا على التقوى والإحسان وعمل الصالحات، والله يحب المحسنين المتقنين أعمالهم المخلصين فيها.

التداوى بالخمر:
قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» ... «وما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها»
ولقد ناقشت طبيبا من كبار الأطباء في ذلك فقال: ليس هناك مرض يتعين علاجه بالخمر وحدها
وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه داء»
أكده رأى الطب إذ إن الخمر تولد أمراضا كثيرة يموت بها كل عام عدد لا يحصى من الناس، وفكرة التداوى بالخمر حيلة شيطانية حتى تتمكن من النفس وتصبح عادة يصعب انتزاعها.
وحكم شارب الخمر الحد أربعين جلدة، وقيل ثمانين،
فقد روى أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جلد أربعين
، وفعل أبو بكر مثله، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن:
أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. والرأى أنه لا يقل عن أربعين ولا يزيد عن ثمانين.
ومثل الميسر كل لعب على مال، أما الشطرنج والنرد والألعاب الأخرى فإن أورثت العداوة وصدت عن ذكر الله وعن الصلاة فهي كالميسر، وإلا فإنها مكروهة مطلقا.

اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست