responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 512
كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقطع في دينار فصاعدا، وعند الأحناف لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعدا.
وتثبت السرقة بالإقرار أو الشهود، ويسقط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام، وأما المال المسروق فلا بد من رده إلى صاحبه بعينه أو قيمته.
حدّ الله هذا الحد، جزاء للسارق، ونكالا للغير ومنعا له، حتى لا يقع غيره في مثل ما وقع، فإن قطع اليد ميسم الذل والعار الذي لا يمحى أبدا، والله عزيز لا يغالب، حكيم في كل ما سنّه لنا من قوانين أما القوانين الوضعية فإنها تجعل من السجن مدرسة يتعلم فيها اللص أنواع الإجرام، ولذا نرى معها تعدد السرقات.
فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة وأصلح نفسه فإن الله يتوب عليه إنه هو الغفور الرحيم.
ألم تعلم أيها المؤمن: أن الله ملك السموات والأرض يتصرف فيهما بحكمته، وعدله وعلمه الواسع وفضله العميم فمن حكمته وعدله وضع حد للسرقة، حتى يشيع الأمن في ربوع الدولة وتطمئن النفوس لتنصرف إلى أعمالها، ومن فضله ورحمته أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو على كل شيء قدير.
يرى البعض أن في هذا القطع لليد شدة وغلظة وأن هذه شريعة الغاب والقفار، لا شريعة الحضارة والمدنية.
ولقد كذبوا فها هي ذي قوانينهم تحمى الرذيلة في كل ميادينها، وتساعد على ارتكابها والمفروض أن الحدود موانع وزواجر، ولا مانع أحكم وأعدل من حدود الله، أما ترى الدول التي تحكم بكتاب الله كيف استتب فيها الأمن واختفت منها السرقات ولكن أكثر الناس لا يعلمون!!

اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست