responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 379
حتى تعلموا ما تقولون وتدعون به ربكم: إذ السكر يتنافى مع الصلاة التي تحتاج إلى خشوع وخضوع واتجاه لله بالقلب ودعائه باللسان.
ولا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا إلا في حالة عبور السبيل واجتياز الطريق، وهل المراد بالصلاة حقيقتها؟ أو مكانها؟ الأصح أن يراد بها هذا وذاك، لا تقربوها مع الجنابة أصلا حتى تغتسلوا، والغسل: أن يعم الماء جميع الجسد إذ عند الجنابة توجد حالة عصبية عامة في الجسد يتبعها انحلال عام فيه، وهذا الانحلال يذهب بالغسل.
الصلاة هي الركن الأول العملي في الدين، وهي الصلة بين العبد والرب تتكرر خمس مرات في اليوم، وهي مطلوبة طلبا لا هوادة فيه، إلا أن الطهارة لها قد تتعذر على المسلم لمرض أو عذر، فرخص الشارع الرحيم في التيمم لها حتى لا يعذر في تركها إنسان.
وكان التيمم بالتراب إذ لا يعقل أن يفقده الإنسان بحال من الأحوال بخلاف الماء، على أنا خلقنا من التراب وكانت صورته كما ستعرف لإشعار الشخص بإجراء عملية تشبه الوضوء في أهم أركانه.
وإن كنتم مرضى مرضا يتعذر معه الوضوء أو الغسل، أو في سفر من الأسفار وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفر، أو أحدثتم حدثا أصغر يوجب الوضوء كخروج شيء من أحد السبيلين ... إلخ، ما هو معروف في كتب الفقه الإسلامى. أو أحدثتم حدثا أكبر يوجب الغسل- كالجماع مثلا ولم تجدوا الماء لتعذر وجوده واستعماله لسبب من الأسباب.
فاقصدوا وجها للأرض طاهرا لا نجاسة فيه، له غبار عند بعض العلماء والبعض لا يشترط فيكفى حجر صلب ... وتيمموا.
والخلاصة: أن التيمم رخصة تغنى عن الوضوء والغسل عند تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب التي ذكرت بالتفصيل في كتب الفقه.
وكيفية التيمم: نية وضربتان على تراب ولو كان غبارا من حشية (مرتبة) الأولى للوجه، والثانية لليدين، ثم لك بعد هذا أن تصلى وتقرأ القرآن ... إلخ، كأنك متوضئ أو مغتسل، وللتيمم أحكام كثيرة في كتب الفقه.

اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست