responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 105
الوصية [سورة البقرة (2) : الآيات 180 الى 182]
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)

المفردات:
الْوَصِيَّةُ: أن يوصى من أوشك على الموت ببعض ماله لأقاربه. بَدَّلَهُ:
غيّره. جَنَفاً: ميلا عن الحق والعدل. خَيْراً: المراد: المال الكثير كما فسرته السيدة عائشة.

المعنى:
فرض الله عليكم فيما فرض: إذا أشرف أحدكم على الموت، وقد ترك مالا كثيرا أن يوصى للوالدين والأقارب وصية عادلة، فلا يزيد على ثلث ماله.
ولا يفضل غنيا لغناه، ويعدل في الوصية فلا يميز أصلا إلا لضرورة كعجز عن الكسب أو اشتغال بالعلم، إذ عدم العدل يسبب البغضاء والنزاع بين الورثة، فمن غيّر الوصية بعد ما سمعها وشهد عليها فإنما ذنب هذا التغيير عليه، والله سميع لكل قول عليم بكل فعل، فاحذروا عقابه وارجوا ثوابه، فمن علم من موص ميلا عن الحق خطأ أو عمدا. فله أن يصلح بين الموصى والموصى له أو بين الورثة والموصى لهم بأن يجعل الوصية شرعية عادلة لا ظلم فيها، ولا ذنب عليه في ذلك والله غفور رحيم.

اسم الکتاب : التفسير الواضح المؤلف : حجازي، محمد محمود    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست