responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعراب القرآن الكريم وبيانه المؤلف : الدرويش، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 266

والعجائز ، وحكم هؤلاء الإفطار والفدية» وهو على هذا الوجه غير منسوخ.

ومشكلة زيادة لا :

على أن القائلين بعدم النسخ ذهبوا في تأويل الآية مذاهب شتى ، فمنهم من صرح بأنها على تقدير حذف «لا» النافية ، وهي مرادة ، ونقلوا عن ابن عباس قوله : «لا رخصة الا للذي لا يطيق الصوم» ، وعن عطاء : «هو الكبير الذي لا يستطيع بجهد ولا بشيء من الجهد ، وأما من استطاع بجهد فليصم ولا عذر له في تركه» ، وقال ابو حيان في البحر : «وجوز بعضهم أن تكون «لا» محذوفة فيكون الفعل منفيا وتقديره : «وعلى الذين لا يطيقونه» حذف «لا» وهي مرادة.

أبو حيان يخطّىء القائلين بالحذف :

واستطرد أبو حيان معقبا فقال : «وتقدير «لا» خطأ. لانه مكان اليأس ، وعلى ذلك درج الجلال».

الفقهاء لا يختلفون في جواز الفطر للشيخ والمريض :

ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز الفطر والفدية للشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ، لكنهم اختلفوا في المرضع والحامل قياسا على الشيخ الهرم فالإمام الشافعي قال بالفدية قياسا على الشيخ الهرم ، وأوجب عليهما القضاء مع الفدية أما الامام أبو حنيفة فأوجب على الحامل والمرضع ـ إذا خافتا على الوليد ـ القضاء لا الفدية ، وأبطل القياس على الشيخ الهرم لانه لا يجب عليه القضاء.

اسم الکتاب : إعراب القرآن الكريم وبيانه المؤلف : الدرويش، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست