اسم الکتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء المؤلف : الراغب الأصفهاني الجزء : 2 صفحة : 740
(8) و ممّا جاء في الصيد و الذبائح
ما يجوز أكله من الصيد و ما لا يجوز
قال اللّه تعالى: وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ[1] . و قال عدي بن حاتم: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقلت: أنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم اللّه عليه، فكل ما أمسك عليك و إن قتل، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه.
و قال عدي: يا رسول اللّه أرمي الصيد فلا أجده إلا بعد ثلاثة. قال: إذا رأيت أثر سهمك فيه تعلم أنه قتله، فكل. و في حديث آخر: ما تجد أثر سبع. و في حديث آخر:
و ما تأخر عنك للغد فلا تأكله فإنك لا تدري أ رميتك قتلته. و في رواية كلّ ما أصميت [2]
ودع ما أنميت. و قال جابر: نهي عن صيد كلب المجوسي.
جواز أكل ما صيد بالقوس
.
قال أبو ثعلبة: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم كلّ ما ردّت إليك قوسك. و في آخر ذكيا أو غير ذكي. و روى عدي بن حاتم عنه صلّى اللّه عليه و سلّم: ما أصاب بحدّه فكل و ما أصاب بعرضه فلا تأكل.
و في آخر: إن أتيته و قد سبقك بنفسه فكل، و إلا فلا تأكل حتّى تذكى.
ما ذبح بغير سكين
قال عدي: قلت يا رسول اللّه إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا المروة و العصا، فقال: أجر الدم بما شئت و أذكر اسم اللّه عليه. و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: إذا أنهرت الدم فكل، و في حديث ما خلا السنّ و العظم.
النهي عن المثلة بالحيوان و الحثّ على تحسين الذّبح
.
قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: لعن اللّه من يمثل [3] بالحيوان. و نهى أن تصبّر البهيمة و أن يؤكل لحمها إذا ضرب، و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: لا تتخذوا الروح غرضا: و قال: إن اللّه كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليد [4] أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته.