responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 462

المرأة التي عندي أخت ذلك الرجل، و تلك المرأة التي عنده أختي. قال: فنمت ليلتي متعجبا فلما أن أصبحت انصرفت.

الحكم:

يحل أكل الدجاج لأنه من الطيبات، لما روى الشيخان و الترمذي و النسائي عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه، فدعا بمائدة عليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم اللّه، أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فتلكأ، فقال: هلم فإني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يأكل منه و في لفظ «رأيت النبي صلى اللّه عليه و سلم يأكل دجاجة [1] » . و هذا الرجل إنما تلكأ لأنه رآه يأكل العذرة فقذره و يحتمل أن يكون تردد لالتباس الحكم عليه، أو لم يكن عنده دليل فتوقف حتى يعلم حكم اللّه تعالى و قد جاء النهي عن لبن الجلالة و لحمها و بيضها. و في الكامل و الميزان في ترجمة غالب بن عبيد اللّه الجذري و هو متروك عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك.

و في فتاوى القاضي حسين لو قال رجل لامرأته إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق فقتلت واحدة منهن طلقت لتعذر البيع، و إن جرحتها ثم باعتها فإن كانت بخبث لو ذبحت لم تحل لم يصح البيع و وقع الطلاق و إلا فتحل اليمين.

فرع

لا يجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض كما لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن، و يحرم بيع الحنطة بدقيقها و السمسم بكسبه، و ما أشبهه لأنه يحرم بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه.

فرع:

البيضة التي في جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي و الروياني و الشاشي أصحها، و هو قول ابن القطان و أبي الفياض، و به قطع الجمهور إن تصلبت فطاهرة و إلا فنجسة. و الثاني طاهرة مطلقا، و به قال أبو حنيفة لتميزها عنه فصارت بالولد أشبه. و الثالث نجسة مطلقا، و به قال مالك لأنها قبل الانفصال جزء من الطائر و حكاه المتولي عن نص الشافعي رضي اللّه تعالى عنه. و هو نقل غريب شاذ ضعيف، و قال صاحب الحاوي و البحر: فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا، كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان، و لا خلاف أن ظاهر البيضة نجس، و أما البيضة الخارجة في حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟فيه وجهان: حكاهما الماوردي و الروياني و البغوي و غيرهم، بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة قال في المهذب: إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج المرأة. و قال الماوردي: إن الشافعي رضي اللّه تعالى عنه قد نص في بعض كتبه على طهارتها. ثم حكى التنجيس عن ابن سريج. فملخص الخلاف فيها قولان لا وجهان. و قال الإمام النووي: رطوبة الفرج طاهرة مطلقا، سواء كان الفرج من بهيمة أو امرأة، و هو الأصح. و إذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرج فنقل النووي في شرح المهذب عن فتاوى ابن الصباغ، و لم يخالفه أن المولود لا يجب غسله إجماعا.

و قال في آخر باب الآنية من الشرح المذكور: إن فيه وجهين حكاهما الماوردي و الروياني، و قد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه. و رأيت في الكافي للخوارزمي أن الماء لا ينجس بوقوعه فيه فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على القول القديم بعدم وجوب الغسل، لكونه نجسا


[1] رواه البخاري في الذبائح: 26، و المغازي: 73. و رواه مسلم في الإيمان: 9. و الدارمي أطعمة: 27.

اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست