اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري الجزء : 1 صفحة : 423
يقال له لا توبة لك، و إن قتل يقال له توبة. و روي مثله عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
و ليس في الآية مستند لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر لأن الآية نزلت في قاتل كافر هو مقيس بن صبابة. كما تقدم. و قيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إيمانه. و من استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار. و روي أن عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو بن العلاء، هل يخلف اللّه وعده؟فقال أبو عمرو: لا. فقال: أ ليس قال [1] اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ خََالِداً فِيهََا فقال له أبو عمرو: أ من العجم أنت يا أبا عثمان؟ أ لم تعلم أن العرب لا تعد الاخلاف في الوعيد خلفا و ذما، و إنما تعد اخلاف الوعد خلفا و ذما و أنشد قائلا:
و إني و إن أوعدته أو وعدته # لمخلف إيعادي و منجز موعدي
و الدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي اللّه تعالى عنه، و كان قد شهد بدرا، و هو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال [2] ، و حوله أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئا و لا تزنوا و لا تسرقوا و لا تقتلوا أولادكم و لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و أرجلكم، و لا تعصوا في معروف، فمن و فى منكم فأجره على اللّه، و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارته، و من أصاب من ذلك شيئا ثم ستر اللّه عليه، فهو إلى اللّه إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك» .
و ما روي أيضا في الحديث الصحيح أنه صلى اللّه عليه و سلم قال: من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة و اللّه الموفق.
الخمل:
بالتحريك ضرب من السمك قاله ابن سيده.
الخنتعة:
كقنفذة الأنثى من الثعالب قاله الأزهري.
الخندع:
كجندب زنة و معنى صغار الجنادب و قال في المحكم: إنه الخفاش في بعض اللغات.
الخنزير البري:
بكسر الخاء المعجمة جمعه خنازير و هو عند أكثر اللغويين رباعي و حكى ابن سيده عن بعضهم إنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر. فهو على هذا ثلاثي يقال تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر، كقولك: تعامى و تجاهل، قال عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنه في يوم صفين:
إذا تخازرت و ما بي من خزر # ثم كسرت الطرف من غير حور
ألفيتي ألوي بعيد المستمر # كالحية الصماء في أصل الشجر