اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري الجزء : 1 صفحة : 356
لأبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها جزعا على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. فكانت قبره. قال الإمام الحافظ أبو موسى: هذا حديث منكر جدا إسنادا و متنا لا يحل لأجد أن يرويه إلا مع كلامي عليه. و قد ذكره السهيلي في التعريف و الأعلام في الكلام على قوله [1] تعالى: وَ اَلْخَيْلَ وَ اَلْبِغََالَ وَ اَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهََا وَ زِينَةً و في كامل ابن عدي، في ترجمة أحمد بن بشير، و في شعب الإيمان للبيهقي، عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «تعبد رجل في صومعة فأمطرت السماء و أعشبت الأرض فرأى حمارا له يرعى، فقال: يا رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري، فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل، فأراد أن يدعو عليه، فأوحى اللّه إليه إنما أجازي عبادي على قدر عقولهم» ! [2] . و هو كذلك في الحلية لأبي نعيم في ترجمة زيد بن أسلم. و روى ابن أبي شيبة في مصنفه و الإمام أحمد في الزهد، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: قيل لعيسى بن مريم عليهما السلام: يا رسول اللّه لو اتخذت لك حمارا تركبه لحاجتك؟ فقال: أنا أكرم على اللّه من أن يجعل لي شيئا يشغلني عنه.
الحكم:
يحرم أكله عند أكثر أهل العلم، و إنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه أبو داود في سننه و قال الإمام أحمد: كره أكله خمسة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم. و ادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه. قال: و قد روي عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة فشكونا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقلت: يا رسول اللّه لم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر و إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية «فقال: اطعم أهلك من سمن حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» . و لم [3] يرو عن غالب بن أبجر سوى هذا الحديث. و لنا ما روى جابر و غيره أن النبي صلى اللّه عليه و سلم «نهى عن لحوم الحمر الأهلية و أذن في لحوم الخيل» . متفق [4] عليه. و حديث غالب رواه أبو داود و اتفق الحفاظ على تضعيفه، و لو بلغ ابن عباس أحاديث النهي الصحيحة الصريحة في تحريمه لم يصر إلى غيره. و لو صح حديث غالب لحمل على الأكل منها، حال الاضطرار و أيضا هي قضية عين لا عموم لها و لا حجة فيها. و اختلف أصحابنا في علة تحريمها، هل هو لاستخباث العرب لها؟أو للنص على وجهين!حكاهما الروياني و غيره و أفاد الحافظ المنذري أن تحريم لحوم الحمر نسخ مرتين، و نسخت القبلة مرتين، و نسخ نكاح المتعة مرتين. و اختلف السلف في لبنها فحرمه أكثر العلماء، و رخص فيه عطاء و طاوس و الزهري، و الأول أصح لأن حكم اللحم و يحرم ضربه و ضرب غيره من الحيوانات المحترمة بالإجماع. روى البخاري أن النبي صلى اللّه عليه و سلم مر بحمار قد و سم وجهه، فقال: «لعن اللّه من فعل هذا» [5] و في رواية «لعن اللّه الذي و سم هذا» .