responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعه الطير والحيوان في الحديث النبوي المؤلف : عاشور، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 259
ومن أحكامه أنه: ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذى لا يؤكل. وإذا ماتت فى ماء قليل، قال النووى: إن قلنا: لا تؤكل نجسته بلا خلاف. وحكى الماوردى فى نجاسته قولين.

(د) وإليك ما جاء عن الضفادع فى السنة الشريفة:
[370] فى الكامل عن جابر أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «من قتل ضفدعا فعليه شاة، محرما كان أو حلالا» [1] .
وفى ترجمة حماد بن عبيد قال:
[371] عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن قتل الصّرد، والضفدع، والنملة، والهدهد «2»
[372] روى ابن عدى عن عبد الله بن عمرو- رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» .
قال السلمى: سألت الدارقطنى فقال: إنه ضعيف. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما [3] .
[373] عن عبد الرّحمن بن عثمان أنّ طبيبا سأل النّبىّ صلّى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها فى دواء، فنهاه النّبىّ صلّى الله عليه وسلم عن قتلها [4] .

[1] حديث منكر.. رواه ابن عدى (4/ 1623) فى «الكامل» .
(2) رواه ابن ماجه فى سننه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، وقال فى الزوائد: فى إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومى، وهو ضعيف.
[3] حديث منكر.. أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (6/ 288) ، وأبو الشيخ فى العظمة برقم (1248 ط مكتبة القران) ، وانظر هامشه بتحقيق الأستاذ/ مصطفى عاشور، ومجدى السيد إبراهيم.
[4] حديث صحيح.. رواه أبو داود فى كتاب الأدب، باب فى قتل الضفدع، حديث (5269) ، والنسائى، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع.
اسم الکتاب : موسوعه الطير والحيوان في الحديث النبوي المؤلف : عاشور، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست